وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 397 من 440

[صفحة 397]

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.

(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِي الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ

28881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (5).

28882- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِي الْأَعْمَى فِي الرَّقَبَةِ- وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ- وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا يَجُوزُ الْمُقْعَدُ.

28883- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَى وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ- لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَاتِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْتَقَهُمْ.

____________
(1)- تقدم في الباب 72 من أبواب نكاح العبيد و الاماء.
(2)- ياتي في الباب 14 من أبواب المكاتبة، و في الباب 1 من أبواب الاستيلاد.
(3)- الباب 27 فيه 4 أحاديث.
(4)- الكافي 6- 196- 11.
(5)- ياتي في الحديث 4 و 5 من الباب 23 من أبواب العتق.
(6)- التهذيب 8- 319- 1186.
(7)- التهذيب 8- 324- 1204.
التالي صفحة 397 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...