أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أُمَّ الْوَلَدِ أَمَةٌ لَا تَخْرُجُ عَنْ مِلْكِ مَوْلَاهَا (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2) فَتَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.
(3) 27 بَابُ أَنَّهُ لَا يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدِ وَ الْمَجْذُومِ وَ الْمَعْتُوهِ وَ يُجْزِي الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ وَ الْأَقْطَعُ وَ الْأَعْوَرُ28881- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ(ع)قَالَ: لَا يَجُوزُ فِي الْعَتَاقِ الْأَعْمَى وَ الْمُقْعَدُ- وَ يَجُوزُ الْأَشَلُّ وَ الْأَعْرَجُ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ وَ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ كَمَا يَأْتِي فِي الْعِتْقِ (5).
28882- 2- (6) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ(ع)قَالَ: لَا يُجْزِي الْأَعْمَى فِي الرَّقَبَةِ- وَ يُجْزِي مَا كَانَ مِنْهُ مِثْلُ الْأَقْطَعِ وَ الْأَشَلِّ- وَ الْأَعْرَجِ وَ الْأَعْوَرِ وَ لَا يَجُوزُ الْمُقْعَدُ.
28883- 3- (7) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: الْعَبْدُ الْأَعْمَى وَ الْأَجْذَمُ وَ الْمَعْتُوهُ- لَا يَجُوزُ فِي الْكَفَّارَاتِ- لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)أَعْتَقَهُمْ.
____________