28884- 4- (1) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ عِتْقُ نَسَمَةٍ- أَ يُجْزِي عَنْهُ أَنْ يُعْتِقَ أَعْرَجَ أَوْ أَشَلَّ- فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يُبَاعُ أَجْزَأَ عَنْهُ- إِلَّا أَنْ يَكُونَ وَقَّتَ عَلَى نَفْسِهِ شَيْئاً فَعَلَيْهِ مَا وَقَّتَ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْعِتْقِ (2).
(3) 28 بَابُ وُجُوبِ كَفَّارَةِ الْجَمْعِ بِقَتْلِ الْمُؤْمِنِ عَمْداً عُدْوَاناً28885- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سُئِلَ عَنِ الْمُؤْمِنِ يَقْتُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً إِلَى أَنْ قَالَ- فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ عُلِمَ بِهِ انْطَلَقَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ- فَأَقَرَّ عِنْدَهُمْ بِقَتْلِ صَاحِبِهِ- فَإِنْ عَفَوْا عَنْهُ فَلَمْ يَقْتُلُوهُ أَعْطَاهُمُ الدِّيَةَ- وَ أَعْتَقَ نَسَمَةً وَ صَامَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ أَطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً تَوْبَةً إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.
28886- 2- (5) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)كَفَّارَةُ الدَّمِ إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمُؤْمِنَ مُتَعَمِّداً- فَعَلَيْهِ أَنْ يُمَكِّنَ نَفْسَهُ مِنْ أَوْلِيَائِهِ- فَإِنْ قَتَلُوهُ فَقَدْ أَدَّى مَا عَلَيْهِ- إِذَا كَانَ نَادِماً عَلَى مَا كَانَ مِنْهُ- عَازِماً عَلَى تَرْكِ الْعَوْدِ وَ إِنْ عُفِيَ عَنْهُ- فَعَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ رَقَبَةً وَ يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- وَ يُطْعِمَ سِتِّينَ مِسْكِيناً وَ أَنْ
____________