أَيُّوبَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ عَلَيْهِ صَوْمَ- شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ فَيَصُومُ شَهْراً- ثُمَّ يَمْرَضُ هَلْ يَعْتَدُّ بِهِ قَالَ نَعَمْ أَمْرُ اللَّهِ حَبَسَهُ- قُلْتُ امْرَأَةٌ نَذَرَتْ صَوْمَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ- قَالَ تَصُومُ وَ تَسْتَأْنِفُ أَيَّامَهَا الَّتِي قَعَدَتْ- حَتَّى تُتِمَّ الشَّهْرَيْنِ قُلْتُ- أَ رَأَيْتَ إِنْ هِيَ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ هَلْ تَقْضِيهِ- قَالَ لَا يُجْزِئُهَا الْأَوَّلُ.
28879- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا صَامَ شَهْراً- ثُمَّ مَرِضَ اعْتَدَّ بِصِيَامِهِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (2) وَ فِي الصَّوْمِ (3) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (4) وَ بَيَّنَّا وَجْهَهُ (5).
(6) 26 بَابُ أَنَّهُ يُجْزِي فِي الْكَفَّارَةِ عِتْقُ أُمِّ الْوَلَدِ28880- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: أُمُّ الْوَلَدِ تُجْزِي فِي الظِّهَارِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ السَّكُونِيِّ (8)
____________