أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي قَوْلِهِ اعْتَدِّي (1).
27976- 4- (2) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا اعْتَدِّي أَوْ يَقُولَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ.
27977- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ- عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ يُرْسِلُ إِلَيْهَا أَنِ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ طَلَّقَكِ- قَالَ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ قَوْلُهُ اعْتَدِّي إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا تَقَدَّمَهُ قَوْلُهُ أَنْتِ طَالِقٌ وَ إِلَّا فَلَيْسَ لَهُ مَعْنًى فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَقُولَ اعْتَدِّي لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ فَالاعْتِبَارُ بِالطَّلَاقِ لَا بِهَذَا الْقَوْلِ (5) انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى التَّقِيَّةِ أَوْ عَلَى مَا تَقَدَّمَ (6) وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
27978- 6- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي الرَّجُلِ يُقَالُ لَهُ أَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ- فَيَقُولُ نَعَمْ قَالَ: قَالَ قَدْ طَلَّقَهَا حِينَئِذٍ.
____________