أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1).
(2) 16 بَابُ صِيغَةِ الطَّلَاقِ27973- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: لَيْسَ الطَّلَاقُ إِلَّا كَمَا رَوَى بُكَيْرُ بْنُ أَعْيَنَ- أَنْ يَقُولَ لَهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- أَنْتِ طَالِقٌ وَ يُشْهِدَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- وَ كُلُّ مَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ مُلْغًى.
27974- 2- (4) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: يُرْسِلُ إِلَيْهَا فَيَقُولُ الرَّسُولُ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ قَالَ ابْنُ سَمَاعَةَ- وَ إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ الرَّسُولِ اعْتَدِّي- فَإِنَّ فُلَاناً قَدْ فَارَقَكِ يَعْنِي الطَّلَاقَ- إِنَّهُ لَا تَكُونُ فُرْقَةٌ إِلَّا بِطَلَاقٍ.
27975- 3- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنِ ابْنِ رِبَاطٍ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ- أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ أَوْ بَائِنَةٌ أَوْ بَتَّةٌ أَوْ بَرِيَّةٌ- أَوْ خَلِيَّةٌ قَالَ هَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ- إِنَّمَا الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ لَهَا فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ- بَعْدَ مَا تَطْهُرُ مِنْ مَحِيضِهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا- أَنْتِ طَالِقٌ أَوِ اعْتَدِّي يُرِيدُ بِذَلِكَ- الطَّلَاقَ وَ يُشْهِدَ عَلَى ذَلِكَ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ. وَ رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ فِي كِتَابِ الْجَامِعِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَلَى مَا نَقَلَهُ الْعَلَّامَةُ فِي الْمُخْتَلَفِ وَ تَرَكَ قَوْلَهُ أَوِ اعْتَدِّي (6).
____________