وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 43 من 440

[صفحة 43]

27979- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (2)- وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ- فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.

قَالَ الشَّيْخُ أَحَادِيثُ التَّخْيِيرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ فِي أَحَادِيثِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).

(6) 17 بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِكُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ

27980- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.

أَقُولُ: قَدْ قَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ (8) لِمَا تَقَدَّمَ (9) مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (10).

____________
(1)- الفقيه 3- 518- 4812، و أورده بتمامه في الحديث 15 من الباب 41 من هذه الأبواب.
(2)- في المصدر زيادة- و هو خاطب من الخطاب.
(3)- التهذيب 8- 89- 302 ذيل 302، و الاستبصار 3- 314- 1120 ذيل 1120.
(4)- تقدم في الباب 36 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.
(5)- ياتي في الأبواب 21 و 22 و 31 من هذه الأبواب.
(6)- الباب 17 فيه حديث واحد.
(7)- التهذيب 8- 38- 112.
(8)- راجع السرائر- 324، و القواعد 2- 63، و الشرائع 3- 17.
(9)- لما تقدم في الباب 16 من هذه الأبواب.
(10)- تقدم في الباب 59 من أبواب القراءة في الصلاة.
التالي صفحة 43 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...