27979- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الطَّلَاقُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ اخْتَارِي- فَإِنِ اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (2)- وَ إِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- أَوْ يَقُولَ أَنْتِ طَالِقٌ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلَ- فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْحَدِيثَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَحَادِيثُ التَّخْيِيرِ مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ فِي أَحَادِيثِ الْمُطَلَّقَةِ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
(6) 17 بَابُ جَوَازِ الطَّلَاقِ بِكُلِّ لِسَانٍ مَعَ تَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ27980- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ بِكُلِّ لِسَانٍ فَهُوَ طَلَاقٌ.
أَقُولُ: قَدْ قَيَّدَهُ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا بِتَعَذُّرِ الْعَرَبِيَّةِ (8) لِمَا تَقَدَّمَ (9) مِنْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ الطَّلَاقُ إِلَّا بِصِيغَةٍ خَاصَّةٍ وَ هِيَ عَرَبِيَّةٌ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ عُمُوماً فِي الْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ (10).
____________