كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ وَ حَفْنَةٌ.
28848- 14- (1) وَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ رِبْعِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ أَطْعَمَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ فِي أَمْرِ مَارِيَةَ- وَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ يٰا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مٰا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ (2) الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ عِدَّةُ أَحَادِيثَ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يُجْزِي إِطْعَامُ الْمُدِّ (3) وَ قَدْ حَمَلَ جَمَاعَةٌ مِنْ عُلَمَائِنَا مَا تَضَمَّنَ الْمُدَّيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ (4) وَ حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْقَادِرِ وَ حَمَلَ الْمُدَّ عَلَى الْعَاجِزِ (5).
(6) 15 بَابُ أَنَّ الْكِسْوَةَ فِي الْكَفَّارَةِ ثَوْبٌ لِكُلِّ مِسْكِينٍ وَ يُسْتَحَبُّ ثَوْبَانِ28849- 1- (7) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ إِلَى أَنْ قَالَ قُلْنَا- (فَمَنْ وَجَدَ) (8) الْكِسْوَةَ قَالَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.
28850- 2- (9) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ وَ الْحَجَّالِ
____________