عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ (1) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَمَّنْ وَجَبَ عَلَيْهِ الْكِسْوَةُ- فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ هُوَ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ.
مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
28851- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ وَ يُجْزِي فِي كَفَّارَةِ الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ- وَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ ثَوْبٌ يُوَارِي عَوْرَتَهُ وَ قَالَ ثَوْبَانِ.
28852- 4- (4) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ يَعْنِي الْمُرَادِيَّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ (5) قَالَ ثَوْبٌ. وَ قَدْ رَوَى فِي نَوَادِرِهِ أَيْضاً أَحَادِيثَ كَثِيرَةً مِمَّا مَضَى (6) وَ يَأْتِي (7) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْأَمْرِ بِالثَّوْبَيْنِ أَيْضاً (8) وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
____________