عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعٰامُ عَشَرَةِ مَسٰاكِينَ (1)- وَ الْإِدَامُ (2) وَ الْوَسَطُ الْخَلُّ وَ الزَّيْتُ- وَ أَرْفَعُهُ الْخُبْزُ وَ اللَّحْمُ وَ الصَّدَقَةُ مُدٌّ لِكُلِّ مِسْكِينٍ- وَ الْكِسْوَةُ ثَوْبَانِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ الصِّيَامُ- يَقُولُ اللَّهُ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيٰامُ ثَلٰاثَةِ أَيّٰامٍ (3)- وَ يَصُومُهُنَّ مُتَتَابِعاً (4)- وَ يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْكَفَّارَةِ الْوَلَدُ- وَ لَا يَجُوزُ فِي عِتْقِ الْقَتْلِ إِلَّا مُقِرَّةٌ بِالتَّوْحِيدِ.
28844- 10- (5) وَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ يُطْعِمُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ- وَ مُدٌّ مِنْ دَقِيقٍ وَ حَفْنَةٌ- أَوْ كِسْوَتُهُمْ لِكُلِّ إِنْسَانٍ ثَوْبَانِ أَوْ عِتْقُ رَقَبَةٍ- وَ هُوَ فِي ذَلِكَ بِالْخِيَارِ أَيَّ الثَّلَاثَةِ شَاءَ صَنَعَ- فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى وَاحِدَةٍ مِنَ الثَّلَاثِ- فَالصِّيَامُ عَلَيْهِ وَاجِبٌ صِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.
28845- 11- (6) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ (عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ) (7) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَالَ عَشَرَةُ أَمْدَادٍ نَقِيٍّ طَيِّبٍ- لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ.
28846- 12- (8) وَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَطْعِمْ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدّاً لِكُلِّ مِسْكِينٍ الْحَدِيثَ.
28847- 13- (9) وَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي
____________