28771- 5- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ (2) عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُؤْلِي إِذَا وُقِفَ فَلَمْ يَفِئْ طَلَّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ مِثْلَهُ (3) أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ الْوَجْهَ فِيهِ (4) وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
(7) 11 بَابُ أَنَّ الْمُؤْلِيَ إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ بَعْدَ الْمُدَّةِ وَ لَمْ يَفِئْ حَبَسَهُ الْإِمَامُ وَ ضَيَّقَ عَلَيْهِ فِي الْمَطْعَمِ وَ الْمَشْرَبِ فَإِنْ أَبَى فَلَهُ قَتْلُهُ28772- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمُؤْلِي إِذَا أَبَى أَنْ يُطَلِّقَ قَالَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)يَجْعَلُ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ يَجْعَلُهُ (9) فِيهَا وَ يَمْنَعُهُ مِنَ الطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
28773- 2- (10) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ يَرْفَعُهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الْمُؤْلِي إِمَّا أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ- فَإِنْ فَعَلَ وَ إِلَّا ضُرِبَتْ عُنُقُهُ.
____________