وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ (1) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى مَنْ يَمْتَنِعُ مِنْ قَبُولِ حُكْمِ الْإِمَامِ.
28774- 3- (2) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمْدَانَ الْقَلَانِسِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ بُنَانٍ عَنِ ابْنِ بَقَّاحٍ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)إِذَا أَبَى الْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ- جَعَلَ لَهُ حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ وَ أَعْطَاهُ رُبُعَ قُوتِهِ حَتَّى يُطَلِّقَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (3) وَ كَذَا الْأَوَّلُ.
28775- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّهُ إِنْ فَاءَ وَ هُوَ أَنْ يُرَاجِعَ إِلَى الْجِمَاعِ- وَ إِلَّا حُبِسَ فِي حَظِيرَةٍ مِنْ قَصَبٍ- وَ شُدِّدَ عَلَيْهِ فِي الْمَأْكَلِ وَ الْمَشْرَبِ حَتَّى يُطَلِّقَ.
28776- 5- (5) قَالَ وَ قَدْ رُوِيَ أَنَّهُ مَتَى أَمَرَهُ إِمَامُ الْمُسْلِمِينَ بِالطَّلَاقِ فَامْتَنَعَ- ضُرِبَتْ عُنُقُهُ لِامْتِنَاعِهِ عَلَى إِمَامِ الْمُسْلِمِينَ.
28777- 6- (6) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ فِي تَفْسِيرِهِ قَالَ رُوِيَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)أَنَّهُ بَنَى حَظِيرَةً مِنْ قَصَبٍ- وَ جَعَلَ فِيهَا رَجُلًا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- وَ قَالَ لَهُ إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى الْمُنَاكَحَةِ- وَ إِمَّا أَنْ تُطَلِّقَ وَ إِلَّا أَحْرَقْتُ عَلَيْكَ الْحَظِيرَةَ.
28778- 7- (7) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بَعْضِ
____________