28769- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْلِيَ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً- وَ عَنْ غَيْرِ مَنْصُورٍ- أَنَّهُ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ (2) إِنَّ هَذَا مُنْتَقَضٌ فَقَالَ- لَا الَّتِي تَشْكُو فَتَقُولُ يُجْبِرُنِي وَ يَضُرُّنِي وَ يَمْنَعُنِي مِنَ الزَّوْجِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَهَا تَطْلِيقَةً بَائِنَةً- وَ الَّتِي تَسْكُتُ وَ لَا تَشْكُو إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ اقْتَصَرَ عَلَى رِوَايَةِ مَنْصُورٍ وَ حَذَفَ الرِّوَايَةَ الْأُخْرَى وَ التَّوْجِيهَ (3) وَ كَذَا رَوَى كُلَّ مَا قَبْلَهُ قَالَ الشَّيْخُ يُمْكِنُ حَمْلُهَا عَلَى مَنْ يَرَى الْإِمَامُ إِجْبَارَهُ عَلَى طَلَاقٍ بَائِنٍ بِأَنْ يُبَارِئَهَا ثُمَّ يُطَلِّقَهَا وَ أَنْ يَكُونَ مُخْتَصّاً بِمَنْ تَكُونُ عِنْدَ الرَّجُلِ عَلَى تَطْلِيقَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ طَلَاقُهَا بَائِناً أَقُولُ: وَ يُمْكِنُ كَوْنُ لَفْظِ الْبَائِنِ مُسْتَعْمَلًا بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ فَإِنَّ كُلَّ طَلَاقٍ فَهُوَ بَائِنٌ يُوجِبُ التَّحْرِيمَ عَلَى الزَّوْجِ مَا لَمْ يَرْجِعْ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّخْيِيرِ وَ عَلَى أَنَّهُ لَوْ رَجَعَ لَجَبَرَهُ الْإِمَامُ عَلَى طَلَاقٍ آخَرَ أَوْ عَلَى الْكَفَّارَةِ وَ الْوَطْءِ.
28770- 4- (4) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ سُوَيْدٍ الْقَلَّاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الرَّجُلِ يُؤْلِي (5) مِنِ امْرَأَتِهِ- فَمَكَثَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ- ثُمَّ يُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ- وَ إِنْ عَزَمَ فَهِيَ بَائِنَةٌ مِنْهُ.
____________