عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ- سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ- فَقَالَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ- وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا- فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ- فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ- وَ إِنْ لَمْ يَفِئْ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ حَتَّى يُصَالِحَ أَهْلَهُ- أَوْ يُطَلِّقَ جُبِرَ عَلَى ذَلِكَ- وَ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ فِيمَا بَيْنَهُمَا- حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ- فَإِنْ أَبَى فَرَّقَ بَيْنَهُمَا الْإِمَامُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (2).
(3) 10 بَابُ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلْمُؤْلِي أَنْ يُطَلِّقَ رَجْعِيّاً وَ بَائِناً وَ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنِ اجْتِمَاعِ شَرَائِطِ الطَّلَاقِ28767- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ إِذَا آلَى الرَّجُلُ أَنْ لَا يَقْرَبَ امْرَأَتَهُ- وَ لَا يَمَسَّهَا وَ لَا يَجْمَعَ رَأْسَهُ وَ رَأْسَهَا- فَهُوَ فِي سَعَةٍ مَا لَمْ تَمْضِ الْأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ- فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ- فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ فَيَمَسَّهَا وَ إِمَّا أَنْ يَعْزِمَ عَلَى الطَّلَاقِ- فَيُخَلِّيَ عَنْهَا حَتَّى إِذَا حَاضَتْ وَ تَطَهَّرَتْ مِنْ مَحِيضِهَا- طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- ثُمَّ هُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا مَا لَمْ تَمْضِ الثَّلَاثَةُ الْأَقْرَاءِ.
28768- 2- (5) وَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الْمُؤْلِي يُوقَفُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- فَإِنْ شَاءَ إِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ- فَإِنْ عَزَمَ الطَّلَاقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ وَ هُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا.
____________