28721- 6- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)مَتَى تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى الْمُظَاهِرِ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ- قَالَ قُلْتُ: فَإِنْ وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ فَقَالَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ أُخْرَى.
28722- 7- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ الْعَلَوِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي النَّجَّارِ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَقَالَ- إِنِّي ظَاهَرْتُ مِنِ امْرَأَتِي فَوَاقَعْتُهَا قَبْلَ أَنْ أُكَفِّرَ- قَالَ وَ مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ قَالَ رَأَيْتُ بَرِيقَ خَلْخَالِهَا- وَ بَيَاضَ سَاقِهَا فِي الْقَمَرِ فَوَاقَعْتُهَا- فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ(ص)لَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تُكَفِّرَ- وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةِ الظِّهَارِ وَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَهُ بِكَفَّارَتَيْنِ وَ جَوَّزَ حَمْلَهُ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ جَاهِلًا أَوْ نَاسِياً لِمَا يَأْتِي (3) وَ رَوَاهُ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ ذَكَرَ نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ- وَ أَمَرَهُ بِكَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ (4).
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ النَّسْخَ وَ يَحْتَمِلُ إِرَادَةَ الِاتِّحَادِ فِي الْجِنْسِ كَمَا مَرَّ (5) وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ كَانَ عَاجِزاً عَمَّا زَادَ عَنْ كَفَّارَةٍ وَاحِدَةٍ فَيَكُونُ الِاسْتِغْفَارُ كَفَّارَةً أُخْرَى وَ يَحْتَمِلُ كَوْنَهُ جَاهِلًا كَمَا قَالَ الشَّيْخُ وَ يَحْتَمِلُ كَوْنَ ظِهَارِهِ مَشْرُوطاً بِالْمُوَاقَعَةِ وَ يَكُونُ الْأَمْرُ بِالاسْتِغْفَارِ لِأَجْلِ التَّلَفُّظِ بِالظِّهَارِ.
____________