28723- 8- (1) وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ (الْحُسَيْنِ) (2) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الظِّهَارُ لَا يَقَعُ إِلَّا عَلَى الْحِنْثِ- فَإِذَا حَنِثَ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُوَاقِعَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- فَإِنْ جَهِلَ وَ فَعَلَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ مِثْلَهُ (3).
28724- 9- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ) (5) عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ غَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- فَإِنَّمَا عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ وَ يَكُفُّ عَنْهَا حَتَّى يُكَفِّرَ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ الْوَجْهُ فِي مِثْلِهِ (6) وَ يَأْتِي مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ (7) وَ عَدَمُ وُجُوبِ كَفَّارَةٍ عَلَى الْمُظَاهِرِ بِالْوَطْءِ أَصْلًا وَ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى تَعْلِيقِ الظِّهَارِ عَلَى الْوَطْءِ.
____________