وَاقَعَ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ أَتَى حَدّاً مِنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَ لْيَكُفَّ حَتَّى يُكَفِّرَ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانٍ (1) قَالَ الصَّدُوقُ يَعْنِي فِي الظِّهَارِ الَّذِي يَكُونُ بِشَرْطٍ فَأَمَّا الظِّهَارُ الَّذِي لَيْسَ بِشَرْطٍ فَمَتَى جَامَعَ صَاحِبُهُ قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ لَزِمَهُ كَفَّارَةٌ أُخْرَى انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ مَا مَرَّ (2).
28719- 4- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ فَعَلَيْهِ شَيْءٌ- قَالَ إِي وَ اللَّهِ إِنَّهُ لآَثِمٌ ظَالِمٌ- قُلْتُ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ غَيْرُ الْأُولَى- قَالَ نَعَمْ يُعْتِقُ أَيْضاً رَقَبَةً.
28720- 5- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ الصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَفِئْ- قَالَ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنَّهُ أَتَاهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ- قَالَ بِئْسَ مَا صَنَعَ قُلْتُ عَلَيْهِ شَيْءٌ قَالَ- أَسَاءَ وَ ظَلَمَ قُلْتُ فَيَلْزَمُهُ شَيْءٌ قَالَ رَقَبَةٌ أَيْضاً (5).
____________