قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا- أَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (1) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ مِثْلَهُ (2).
28691- 5- (3) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنْ جَمِيلٍ وَ ابْنِ بُكَيْرٍ وَ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُظَاهِرُ إِذَا طَلَّقَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ.
28692- 6- (4) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ أَوْ غَيْرِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ ظَاهَرَ ثُمَّ طَلَّقَ- قَالَ سَقَطَتْ عَنْهُ الْكَفَّارَةُ إِذَا طَلَّقَ- قَبْلَ أَنْ يُعَاوِدَ الْمُجَامَعَةَ- قِيلَ فَإِنَّهُ رَاجَعَهَا- قَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا لِإِسْقَاطِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ ثُمَّ رَاجَعَهَا- فَالْكَفَّارَةُ لَازِمَةٌ لَهُ أَبَداً إِذَا عَاوَدَ الْمُجَامَعَةَ- وَ إِنْ كَانَ طَلَّقَهَا وَ هُوَ لَا يَنْوِي شَيْئاً مِنْ ذَلِكَ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ وَ لَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ.
أَقُولُ: قَوْلُهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى الْمُرَاجَعَةِ بَعْدَ الْعِدَّةِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ لِمَا تَقَدَّمَ (5) وَ يَأْتِي (6).
28693- 7- (7) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى (8) عَنْ
____________