أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْمُظَاهِرُ ثُمَّ رَاجَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.
28694- 8- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يُتِمَّ عَلَى طَلَاقِهَا قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ- قُلْتُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يَمَسَّهَا قَالَ لَا يَمَسَّهَا حَتَّى يُكَفِّرَ الْحَدِيثَ.
28695- 9- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِشَهْرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ- فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ طَلَّقَهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا فَرَاجَعَهَا الْأَوَّلُ- هَلْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ لِلظِّهَارِ الْأَوَّلِ قَالَ نَعَمْ- عِتْقُ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٌ أَوْ صَدَقَةٌ.
قَالَ الشَّيْخُ هَذَا مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ قَوْمٍ مِنَ الْمُخَالِفِينَ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ.
28696- 10- (3) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ قَالَ: وَ أَمَّا مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَئِمَّةُ الْهُدَى مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ(ع) فَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ مِنَ الْعَوْدِ إِرَادَةُ الْوَطْءِ- أَوْ نَقْضُ الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ- لِأَنَّ الْوَطْءَ لَا يَجُوزُ لَهُ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ- وَ لَا يَبْطُلُ حُكْمُ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ إِلَّا بَعْدَ الْكَفَّارَةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى بَعْضِ الْمَقْصُودِ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5).
____________