28688- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ يَزِيدَ الْكُنَاسِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً- فَقَالَ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً فَقَدْ بَطَلَ الظِّهَارُ- وَ هَدَمَ الطَّلَاقُ الظِّهَارَ- قُلْتُ فَلَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا قَالَ نَعَمْ- هِيَ امْرَأَتُهُ فَإِنْ رَاجَعَهَا- وَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَجِبُ عَلَى الْمُظَاهِرِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا- قُلْتُ فَإِنْ تَرَكَهَا حَتَّى يَخْلُوَ (2) أَجَلُهَا وَ تَمْلِكَ نَفْسَهَا- ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بَعْدُ هَلْ يَلْزَمُهُ الظِّهَارُ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ مَلَكَتْ نَفْسَهَا الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ (3) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)وَ ذَكَرَ مِثْلَهُ (4).
28689- 3- (5) وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ ظَاهَرَ مِنِ امْرَأَتِهِ- ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُوَاقِعَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ- هَلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ قَالَ لَا.
28690- 4- (6) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: سَأَلْنَاهُ عَنِ الظِّهَارِ مَتَى يَقَعُ عَلَى صَاحِبِهِ الْكَفَّارَةُ- قَالَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاقِعَ امْرَأَتَهُ-
____________