عِيَادَةِ الْمَرِيضِ (1) عَنِ النَّبِيِّ(ص)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ مَنْ أَضَرَّ بِامْرَأَةٍ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنْهُ نَفْسَهَا- لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ بِعُقُوبَةٍ دُونَ النَّارِ- لِأَنَّ اللَّهَ يَغْضَبُ لِلْمَرْأَةِ كَمَا يَغْضَبُ لِلْيَتِيمِ- أَلَا وَ مَنْ قَالَ لِخَادِمِهِ- أَوْ لِمَمْلُوكِهِ- أَوْ لِمَنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ لَا لَبَّيْكَ وَ لَا سَعْدَيْكَ- قَالَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا لَبَّيْكَ- وَ لَا سَعْدَيْكَ اتْعَسْ فِي النَّارِ- وَ مَنْ ضَارَّ (2) مُسْلِماً فَلَيْسَ مِنَّا- وَ لَسْنَا مِنْهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ- وَ أَيُّمَا امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- لَمْ تَزَلْ فِي لَعْنَةِ اللَّهِ وَ مَلَائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ النَّاسِ أَجْمَعِينَ- حَتَّى إِذَا نَزَلَ بِهَا مَلَكُ الْمَوْتِ قَالَ لَهَا- أَبْشِرِي بِالنَّارِ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ لَهَا- ادْخُلِي النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ مِنَ الْمُخْتَلِعَاتِ بِغَيْرِ حَقٍّ- أَلَا وَ إِنَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ بَرِيئَانِ- مِمَّنْ أَضَرَّ بِامْرَأَتِهِ حَتَّى تَخْتَلِعَ مِنْهُ.
28598- 2- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ فِي رَوْضَةِ الْوَاعِظِينَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ- فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4).
(5) 3 بَابُ أَنَّ الْمُخْتَلِعَةَ لَا تَبِينُ حَتَّى تُتْبَعَ بِالطَّلَاقِ28599- 1- (6) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ
____________