28595- 8- (1) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْخُلْعِ إِذَا قَالَتْ- لَا أَغْتَسِلُ لَكَ مِنْ جَنَابَةٍ- وَ لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ مَنْ تَكْرَهُهُ- فَإِذَا قَالَتْ لَهُ هَذَا حَلَّ لَهُ (2) مَا أَخَذَ مِنْهَا.
28596- 9- (3) الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُخْتَلِعَةِ كَيْفَ يَكُونُ خُلْعُهَا- فَقَالَ لَا يَحِلُّ خُلْعُهَا حَتَّى تَقُولَ (4)- لَا أَبَرُّ لَكَ قَسَماً- وَ لَا أُطِيعُ لَكَ أَمْراً- وَ لَأُوطِئَنَّ فِرَاشَكَ- وَ لَأُدْخِلَنَّ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنِكَ- فَإِذَا هِيَ قَالَتْ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ خُلْعُهَا- وَ حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا مِنْ مَهْرِهَا- وَ مَا زَادَ وَ ذَلِكَ (5) قَوْلُ اللَّهِ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَيْهِمٰا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ (6)- وَ إِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ (7)- وَ هِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا- إِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ- وَ إِنْ شَاءَتْ فَلَا- فَإِنْ نَكَحَتْهُ فَهِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثِنْتَيْنِ.
أَقُولُ: وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (8).
(9) 2 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ الْإِضْرَارِ بِالْمَرْأَةِ حَتَّى تَفْتَدِيَ مِنَ الزَّوْجِ وَ عَدَمِ جَوَازِ طَلَبِ الْمَرْأَةِ الْخُلْعَ وَ الطَّلَاقَ اخْتِيَاراً28597- 1- (10) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي عِقَابِ الْأَعْمَالِ بِسَنَدٍ تَقَدَّمَ فِي
____________