ع قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)الْمُخْتَلِعَةُ يَتْبَعُهَا الطَّلَاقُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: الْمُرَادُ بِالْعِدَّةِ هُنَا عِدَّةُ الطُّهْرِ أَيْ لَوْ حَاضَتْ بَعْدَ الْخُلْعِ وَ قَبْلَ الطَّلَاقِ لَمْ يَجُزْ بَلْ يُنْتَظَرُ الطُّهْرُ.
28600- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا- حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ كَانَتْ عِنْدَهُ عَلَى تَطْلِيقَتَيْنِ بَاقِيَتَيْنِ- وَ كَانَ الْخُلْعُ تَطْلِيقَةً- وَ قَالَ يَكُونُ الْكَلَامُ مِنْ عِنْدِهَا- وَ قَالَ لَوْ كَانَ الْأَمْرُ إِلَيْنَا لَمْ نُجِزْ طَلَاقاً إِلَّا لِلْعِدَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ مَا تَضَمَّنَ أَنَّ الْخُلْعَ طَلَاقٌ وَرَدَ مِنْ بَابِ التَّقِيَّةِ وَ كَذَا مَا يَأْتِي (2) كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ وَ غَيْرُهُ (3) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (4).
28601- 3- (5) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: فَإِذَا قَالَتْ (6) ذَلِكَ- مِنْ غَيْرِ أَنْ يُعَلِّمَهَا حَلَّ لَهُ مَا أَخَذَ مِنْهَا- وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بِغَيْرِ طَلَاقٍ يَتْبَعُهَا- وَ كَانَتْ بَائِناً بِذَلِكَ وَ كَانَ خَاطِباً مِنَ الْخُطَّابِ.
____________