سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ- أَ يَحِلُّ أَنْ تَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ- قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ. وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ (2) وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ أَيْضاً بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي النِّفَاسِ (5) وَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ ذَكَرْنَا وَجْهَهُ (7).
(8) 50 بَابُ أَنَّ الْأَمَةَ إِذَا أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ اسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَ إِنْ أُعْتِقَتْ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ أَتَمَّتْ عِدَّةَ الْأَمَةِ28575- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ (وَ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ جَمِيعاً) (10) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ طُلِّقَتْ
____________