طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ لَا- حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَهَلَكَتْ- أَ يَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا قَالَ مِنْ سَاعَتِهِ إِنْ أَحَبَّ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)مِثْلَهُ (1).
28572- 4- (2) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى فِي نَوَادِرِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا اخْتَلَعَتِ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا- فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا وَ هِيَ فِي الْعِدَّةِ.
28573- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ زُرَارَةَ (4) وَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي أُسَامَةَ جَمِيعاً عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الْمُخْتَلِعَةُ إِذَا اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- حَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ فِي الْمُصَاهَرَةِ (5) وَ غَيْرِهَا (6).
(7) 49 بَابُ أَنَّ الْحَامِلَ الْمُطَلَّقَةَ إِذَا وَضَعَتْ جَازَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ الزَّوْجَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ النِّفَاسِ28574- 1- (8) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
____________