- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِثَلَاثِ حِيَضٍ- فَإِنْ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَإِنَّ عِدَّتَهَا أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً.
28576- 2- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ عَنْ مُرَازِمٍ (2) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ تَحْتَ حُرٍّ طَلَّقَهَا عَلَى طُهْرٍ بِغَيْرِ جِمَاعٍ تَطْلِيقَةً- ثُمَّ أُعْتِقَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا- بِثَلَاثِينَ يَوْماً وَ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا- فَقَالَ (3) إِذَا أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- اعْتَدَّتْ عِدَّةَ الْحُرَّةِ مِنَ الْيَوْمِ الَّذِي طَلَّقَهَا- وَ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ وَاحِدَةً بَعْدَ وَاحِدَةٍ- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ عِدَّتُهَا عِدَّةُ الْأَمَةِ.
28577- 3- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي أَمَةٍ (5) كَانَتْ تَحْتَ رَجُلٍ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ أُعْتِقَتْ قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْحُرَّةِ.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لِمَا مَرَّ (6) ذَكَرَهُ الشَّيْخُ.
28578- 4- (7) وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ (8) بُرَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ الْمَمْلُوكَةَ- فَاعْتَدَّتْ
____________