صَاحِبِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
- وَ زَادَ فِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ- وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
قَالَ الْحَسَنُ بْنُ سَمَاعَةَ هَذَا الْكَلَامُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ زِيَادٍ وَ لَا أَظُنُّهُ إِلَّا وَ قَدْ رَوَاهُ.
28514- 3- (1) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ طُلِّقَتْ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ ثُمَّ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- وَ لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يَرِثُهَا.
28515- 4- (2) وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ وَ إِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28516- 5- (3) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ- ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا- قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ- أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (4) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28517- 6- (5) وَ عَنْهُ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا فِي الْمُطَلَّقَةِ الْبَائِنَةِ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ تَعْتَدُّ بِأَبْعَدِ الْأَجَلَيْنِ.
أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْبَائِنَةُ
____________