وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 251 من 440

[صفحة 251]

مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِيِّ.

28518- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.

28519- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا- مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا- فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.

28520- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِيضَ (6).

____________
(1)- التهذيب 8- 79- 270، و الاستبصار 3- 306- 1088.
(2)- التهذيب 8- 80- 275، و الاستبصار 3- 307- 1094.
(3)- الفقيه 3- 545- 4878، و أورده في الحديث 11 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.
(4)- تقدم في الأحاديث 1 و 4 و 7 و 8 من الباب 1، و في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب أقسام الطلاق، و في الحديث 1 من الباب 13، و في الحديث 16 من الباب 15 من هذه الأبواب.
(5)- ياتي في الحديث 5 و 9 من الباب 13 من أبواب ميراث الأزواج.
(6)- تقدم في الباب 22 من أبواب أقسام الطلاق.
التالي صفحة 251 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...