مُسْتَعْمَلَةً بِالْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ وَ يَكُونَ مَخْصُوصاً بِالرَّجْعِيِّ.
28518- 7- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ هِيَ فِي عِدَّتِهَا فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ صَاحِبِهِ لَوْ قُتِلَ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ.
28519- 8- (2) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَخَوَيْهِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا طَلَّقَهَا- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ مَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ- فَإِنَّهَا تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا- مَا دَامَتْ فِي الدَّمِ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّالِثَةِ فِي التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- فَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَإِنَّهَا لَا تَرِثُ مِنْ زَوْجِهَا- وَ لَا يَرِثُ مِنْهَا- فَإِنْ قُتِلَتْ وَرِثَ مِنْ دِيَتِهَا- وَ إِنْ قُتِلَ وَرِثَتْ مِنْ دِيَتِهِ- مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ.
28520- 9- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ إِنَّهُ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَهَا الْمِيرَاثُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (5) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ عَدَمَ التَّوَارُثِ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ بَعْدَ الْعِدَّةِ مَخْصُوصٌ بِمَا عَدَا الْمَرِيضَ (6).
____________