الْعُدُولُ عَنْهَا انْتَهَى وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْخَبَرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ بِقَرِينَةِ اسْتِدْلَالِهِ فِي الْأَوَّلِ بِالْقِيَاسِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الْإِنْكَارِ دُونَ الْإِخْبَارِ عَلَى أَنَّ الثَّانِيَ لَا تَصْرِيحَ فِيهِ بِشَيْءٍ بَلْ هُوَ قَرِينَةٌ لِلتَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ الْحَمْلُ عَلَى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا بَعْدَ الطَّلَاقِ الْبَائِنِ وَ لَوْ بِغَيْرِ فَصْلٍ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ مَعَ عَدَمِ الدُّخُولِ فِي الْمُهُورِ فِي أَحَادِيثَ كَثِيرَةٍ (1) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْمَوَارِيثِ (2).
(3) 36 بَابُ أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الزَّوْجُ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ وَجَبَ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةُ الْوَفَاةِ وَ يَثْبُتُ الْمِيرَاثُ إِذَا مَاتَ أَحَدُهُمَا فِيهَا وَ حُكْمِ الْمَوْتِ فِي الْبَائِنَةِ28512- 1- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ فَطَلَّقَهَا- ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ تَعْتَدُّ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا.
28513- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ- ثُمَّ تُوُفِّيَ عَنْهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- قَالَ تَرِثُهُ وَ إِنْ تُوُفِّيَتْ وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- فَإِنَّهُ يَرِثُهَا- وَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَرِثُ مِنْ دِيَةِ
____________