أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (2).
28509- 3- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا وَ قَدْ فَرَضَ لَهَا مَهْراً- فَلَهَا نِصْفُ مَا فَرَضَ لَهَا- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ.
28510- 4- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ (5) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ السَّابَاطِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الرِّضَا(ع)عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً- فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا- وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- قَالَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا هُمَا سَوَاءٌ.
28511- 5- (6) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ- امْرَأَتَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا- أَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ قَالَ أَمْسِكْ عَنْ هَذَا.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْأَخْبَارَ السَّابِقَةَ مُوَافِقَةٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ فَلَا يَجُوزُ
____________