أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ- أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ- فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْكُهُ (1) وَ هَذَا الْحَدِيثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.
(2) 35 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا28507- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).
28508- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ
____________