وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 247 من 440

[صفحة 247]

أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ- كَانَ إِذَا مَاتَ زَوْجُ الْمَرْأَةِ- أَحَدَّتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْراً- فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّداً(ص) رَحِمَ ضَعْفَهُنَّ- فَجَعَلَ عِدَّتَهُنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً- وَ أَنْتُنَّ لَا تَصْبِرْنَ عَلَى هَذَا.

أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى أَنَّ الْمَبِيتَ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا جَائِزٌ إِلَّا أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْكُهُ (1) وَ هَذَا الْحَدِيثُ وَ مَا وَافَقَهُ مِمَّا تَقَدَّمَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ.

(2) 35 بَابُ وُجُوبِ عِدَّةِ الْوَفَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا

28507- 1- (3) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا- قَالَ لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ- وَ لَهَا الْمِيرَاثُ كَامِلًا وَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ الْعَلَاءِ مِثْلَهُ (4).

28508- 2- (5) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَمَسَّهَا- قَالَ لَا تَنْكِحُ حَتَّى تَعْتَدَّ

____________
(1)- تقدم في الحديث 3 من الباب 61 من أبواب وجوب الحج، و في الحديث 5 من الباب 9 من أبواب النفقات، و في الحديثين 3 و 7 من الباب 29، و في البابين 32 و 33 من هذه الأبواب.
(2)- الباب 35 فيه 5 أحاديث.
(3)- الكافي 6- 118- 1، و أورده في الحديث 1 من الباب 58 من أبواب المهور.
(4)- التهذيب 8- 144- 499، و الاستبصار 3- 339- 1207.
(5)- الكافي 6- 119- 8، و تفسير العياشي 1- 122- 387، و أورد ذيله في الحديث 13 من الباب 28 من هذه الأبواب.
التالي صفحة 247 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...