28504- 1- (2) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)فِي امْرَأَةٍ مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ- وَ هِيَ مُحْتَاجَةٌ لَا تَجِدُ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا- وَ هِيَ تَعْمَلُ لِلنَّاسِ- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ وَ تَعْمَلَ- وَ تَبِيتَ عَنْ مَنْزِلِهَا (3) فِي عِدَّتِهَا قَالَ فَوَقَّعَ(ع) لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
28505- 2- (4) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- تَعْتَدُّ فِي بَيْتٍ تَمْكُثُ فِيهِ شَهْراً- أَوْ أَقَلَّ مِنْ شَهْرٍ أَوْ أَكْثَرَ- ثُمَّ تَتَحَوَّلُ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ- فَتَمْكُثُ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ إِلَيْهِ- مِثْلَ مَا مَكَثَتْ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي تَحَوَّلَتْ مِنْهُ- كَذَا صَنِيعُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- قَالَ يَجُوزُ ذَلِكَ لَهَا وَ لَا بَأْسَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ مِثْلَهُ (5).
28506- 3- (6) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) تَسْتَفْتِيهِ فِي الْمَبِيتِ فِي غَيْرِ بَيْتِهَا- وَ قَدْ مَاتَ زَوْجُهَا- فَقَالَ إِنَّ
____________