كَامِلًا- وَ إِنَّمَا أَمَرْتُكُنَّ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةِ أَيَّامٍ- ثُمَّ لَا تَصْبِرْنَ لَا تَمْتَشِطُ- وَ لَا تَكْتَحِلُ- وَ لَا تَخْتَضِبُ وَ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا نَهَاراً- وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ- فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِنْ عَرَضَ لَهَا حَقٌّ- فَقَالَ تَخْرُجُ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ (1) وَ تَرْجِعُ عِنْدَ الْمَسَاءِ- فَتَكُونَ لَمْ تَبِتْ عَنْ بَيْتِهَا- قُلْتُ لَهُ فَتَحُجُّ قَالَ نَعَمْ.
28503- 8- (2) أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ الطَّبْرِسِيُّ فِي الْإِحْتِجَاجِ قَالَ مِمَّا وَرَدَ مِنْ صَاحِبِ الزَّمَانِ(ع) إِلَى مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ فِي جَوَابِ مَسَائِلِهِ- حَيْثُ سَأَلَهُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا- هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي جَنَازَتِهِ أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَخْرُجُ فِي جَنَازَتِهِ- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا- وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا أَنْ تَزُورَ قَبْرَ زَوْجِهَا أَمْ لَا- التَّوْقِيعُ تَزُورُ قَبْرَ زَوْجِهَا- وَ لَا تَبِيتُ عَنْ بَيْتِهَا- وَ هَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ فِي قَضَاءِ حَقٍّ يَلْزَمُهَا- أَمْ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا- التَّوْقِيعُ إِذَا كَانَ حَقٌّ خَرَجَتْ فِيهِ وَ قَضَتْهُ- وَ إِنْ كَانَ لَهَا حَاجَةٌ وَ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْ يَنْظُرُ فِيهَا- خَرَجَتْ لَهَا حَتَّى تَقْضِيَهَا- وَ لَا تَبِيتُ إِلَّا فِي مَنْزِلِهَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ فِي كِتَابِ الْغَيْبَةِ (3) أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ هُنَا (4) وَ فِي الْحَجِّ (5).
____________و ياتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 34 من هذه الأبواب.