28464- 9- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ (الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ) (2) قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُطَلَّقَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ لَا تَعْلَمُ بِمَوْتِهِ إِلَّا بَعْدَ سَنَةٍ- قَالَ إِنْ جَاءَ شَاهِدَانِ عَدْلَانِ- فَلَا تَعْتَدَّانِ وَ إِلَّا تَعْتَدَّانِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْوَهَمِ مِنَ الرَّاوِي بِأَنْ يَكُونَ سَمِعَ ذَلِكَ فِي الْمُطَلَّقَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى مَا لَوْ مَاتَ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنَةِ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِأَنَّهُ مَذْهَبُ جَمِيعِ الْعَامَّةِ.
28465- 10- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ (عُبَيْدِ اللَّهِ) (4) عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: قُلْتُ لَهُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ- قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا- وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا- إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا- وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (5).
28466- 11- (6) وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هُوَ غَائِبٌ عَنْهَا- فَلْيُشْهِدْ عِنْدَ ذَلِكَ- فَإِذَا مَضَى ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا-
____________