وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ إِذَا بَلَغَهَا.
28467- 12- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ فِي الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا- أَوْ يُطَلِّقُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ إِنْ كَانَ مَسِيرَةَ أَيَّامٍ فَمِنْ يَوْمِ يَمُوتُ زَوْجُهَا تَعْتَدُّ- وَ إِنْ كَانَ مِنْ بُعْدٍ فَمِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّهَا لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (2) فِي أَنَّ هَذِهِ تُحِدُّ وَ هَذِهِ لَا تُحِدُّ.
28468- 13- (3) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ إِلَى قَضَايَا أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: وَ الْمُطَلَّقَةُ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ.
28469- 14- (4) وَ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)فِي الْمُطَلَّقَةِ إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا مُنْذُ كَذَا وَ كَذَا- وَ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ فَقَدْ بَانَتْ- وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ حِينَ يَبْلُغُهَا الْخَبَرُ- لِأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (5) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (6).
____________