نَعْيُ زَوْجِهَا- تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنَّمَا تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ لَهُ.
28461- 6- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا- وَ هُوَ غَائِبٌ مَتَى تَعْتَدُّ- فَقَالَ يَوْمَ يَبْلُغُهَا- وَ ذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)قَالَ- إِنَّ إِحْدَاكُنَّ كَانَتْ تَمْكُثُ الْحَوْلَ إِذَا تُوُفِّيَ زَوْجُهَا- ثُمَّ تَرْمِي بِبَعْرَةٍ وَرَاءَهَا.
28462- 7- (2) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَزَّازِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا بَلَغَهَا ذَلِكَ- وَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- فَالْحِدَادُ يَجِبُ عَلَيْهَا- فَقَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا لَمْ يَبْلُغْهَا ذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا- فَقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ كُلُّهُ- وَ تَنْكِحُ مَنْ أَحَبَّتْ. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ (3) أَقُولُ: هَذَا يَحْتَمِلُ الْحَمْلَ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ يُمْكِنُ كَوْنُ آخِرِ الْحَدِيثِ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ وَ يَكُونُ سَقَطَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْءٌ وَ يَحْتَمِلُ أَيْضاً مَا يَأْتِي (4).
28463- 8- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا- وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ.
____________