ع فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ وَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ وَ هُوَ غَائِبٌ- قَالَ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَفَاتُهُ.
28457- 2- (1) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: الَّتِي يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ- فَعِدَّتُهَا مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا إِنْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ لَمْ تَقُمْ.
28458- 3- (2) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُرَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الْغَائِبِ عَنْهَا زَوْجُهَا إِذَا تُوُفِّيَ قَالَ- الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْخَبَرُ لِأَنَّهَا تُحِدُّ عَلَيْهِ (3).
28459- 4- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا تَعْتَدُّ (مِنْ يَوْمِ) (5) يَبْلُغُهَا- لِأَنَّهَا- تُرِيدُ أَنْ تُحِدَّ عَلَيْهِ (6). وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (7) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
28460- 5- (8) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْمَرْأَةِ إِذَا بَلَغَهَا
____________