الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ زُرَارَةَ مِثْلَهُ (1) وَ كَذَا جُمْلَةٌ مِنَ الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ وَ الْآتِيَةِ.
28409- 20- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ إِذَا طَلَعَ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ. وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (3) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (4) وَ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى الْغَالِبِ مِنْ تَأَخُّرِ الْحَيْضِ الْأَوَّلِ عَنِ الطَّلَاقِ وَ لَوْ يَسِيراً فَلَوِ اتَّفَقَ حُصُولُ الْحَيْضِ بَعْدَ الطَّلَاقِ بِغَيْرِ فَصْلٍ لَمْ تَخْرُجْ مِنَ الْعِدَّةِ بِرُؤْيَةِ الدَّمِ الثَّالِثِ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ الْعِدَّةَ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ وَ أَنَّ الْأَقْرَاءَ هِيَ الْأَطْهَارُ (5) أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ الشَّيْخَانِ (6) وَ غَيْرُهُمَا (7) وَ لِأَجْلِ نُدُورِ هَذَا الْفَرْضِ وَقَعَ الْإِطْلَاقُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ.
(8) 16 بَابُ أَنَّ الْمُعْتَدَّةَ بِالْأَقْرَاءِ إِذَا رَأَتِ الدَّمَ فِي أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ جَازَ لَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ لَمْ يَجُزْ لَهَا أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى تَطْهُرَ28410- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ أَظُنُّهُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ أَوْ عَلِيَّ بْنَ
____________