لِذَلِكَ سَنَةٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا. وَ رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ مِثْلَهُ (1).
28407- 18- (2) وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ- فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا الْحَدِيثَ.
أَقُولُ: ذَكَرَ الشَّيْخُ أَنَّ الْخَبَرَيْنِ مَتْرُوكَانِ بِإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ بَعْدَ الْعِدَّةِ انْتَهَى وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى الرُّجُوعِ بِعَقْدٍ جَدِيدٍ أَوْ عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ لِمَا مَرَّ (3) وَ يَنْبَغِي حَمْلُ عَدَمِ إِرَادَةِ الْمُرَاجَعَةِ عَلَى الطَّلَاقِ ثَلَاثاً وَ إِرَادَتِهَا عَلَى مَا دُونَهَا وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضاً (4).
28408- 19- (5) الْفَضْلُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّبْرِسِيُّ فِي مَجْمَعِ الْبَيَانِ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)أَنَّ عَلِيّاً(ع)كَانَ يَقُولُ إِنَّمَا الْقُرْءُ الطُّهْرُ تُقْرَأُ فِيهِ الدَّمُ- فَتَجْمَعُهُ فَإِذَا جَاءَ الْحَيْضُ قَذَفَتْهُ- قُلْتُ رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَاهِراً مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ- قَالَ إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ قُلْتُ- إِنَّ أَهْلَ الْعِرَاقِ يَرْوُونَ عَنْ عَلِيٍّ(ع) أَنَّهُ أَحَقُّ بِرَجْعَتِهَا- مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ فَقَالَ كَذَبُوا.
____________