الْمُطَلَّقَةِ حِينَ تَحِيضُ- لِصَاحِبِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ- قَالَ نَعَمْ حَتَّى تَطْهُرَ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ الثَّانِيَةِ دُونَ الثَّالِثَةِ يَعْنِي أَنَّ لَهُ الرُّجُوعَ فِي الْحَيْضِ كَمَا لَهُ الرُّجُوعُ فِي الطُّهْرِ.
28404- 15- (1) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَرَّازِ (2) عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً- عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- يَدَعُهَا حَتَّى تَدْخُلَ فِي قُرْئِهَا الثَّالِثِ- وَ يَحْضُرَ غُسْلُهَا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا- وَ يُشْهِدُ عَلَى رَجْعَتِهَا- قَالَ هُوَ أَمْلَكُ بِهَا مَا لَمْ تَحِلَّ لَهَا الصَّلَاةُ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (3).
28405- 16- (4) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: هِيَ تَرِثُ وَ تُورَثُ مَا كَانَ لَهُ الرَّجْعَةُ بَيْنَ التَّطْلِيقَتَيْنِ الْأَوَّلَتَيْنِ- حَتَّى تَغْتَسِلَ.
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ أَنَّ الشَّيْخَ حَمَلَهُ عَلَى التَّقِيَّةِ (5).
28406- 17- (6) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ تَطْلِيقَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ- ثُمَّ يَتْرُكُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مَا حَالُهَا- قَالَ إِذَا تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُرِيدُهَا بَانَتْ مِنْهُ- وَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ- وَ إِنْ تَرَكَهَا عَلَى أَنَّهُ يُرِيدُ مُرَاجَعَتَهَا- ثُمَّ مَضَى
____________