28401- 12- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ(ع)إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ- فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ تَغْتَسِلْ مِنَ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ لِمَا مَضَى (2) وَ يَأْتِي (3).
28402- 13- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِهَا- فَقَالَ اذْهَبِي إِلَى هَذَا فَاسْأَلِيهِ- يَعْنِي عَلِيّاً(ع)فَقَالَتْ لِعَلِيٍّ(ع) إِنَّ زَوْجِي طَلَّقَنِي قَالَ غَسَلْتِ فَرْجَكِ- فَرَجَعَتْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَتْ- أَرْسَلْتَنِي إِلَى رَجُلٍ يَلْعَبُ- فَرَدَّهَا إِلَيْهِ مَرَّتَيْنِ- كُلَّ ذَلِكَ تَرْجِعُ فَتَقُولُ يَلْعَبُ- قَالَ فَقَالَ لَهَا انْطَلِقِي إِلَيْهِ- فَإِنَّهُ أَعْلَمُنَا قَالَ فَقَالَ لَهَا عَلِيٌّ(ع) غَسَلْتِ فَرْجَكِ قَالَتْ لَا- قَالَ فَزَوْجُكِ أَحَقُّ بِبُضْعِكِ مَا لَمْ تَغْسِلِي فَرْجَكِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ عَلَى التَّقِيَّةِ فِي الْفَتْوَى أَوْ فِي الرِّوَايَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَرْأَةِ بِمَعْنَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لَهَا تَرْكُ التَّزْوِيجِ إِلَى أَنْ تَغْتَسِلَ وَ يَحْتَمِلُ الْحَمْلُ عَلَى إِرَادَةِ أَوَّلِ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لَا آخِرِهَا لِأَنَّ غَسْلَ الْفَرْجِ غَيْرُ غُسْلِ الْحَيْضِ فَكَأَنَّهُ قَالَ لَهَا هَلْ رَأَيْتِ دَماً مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَحْتَاجِينَ مَعَهُ إِلَى غَسْلِ الْفَرْجِ مِنْهُ لِلتَّنْظِيفِ أَوْ حَالَ الِاسْتِنْجَاءِ.
28403- 14- (5) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ
____________