الْحَكَمِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ مَتَى تَبِينُ مِنْهُ- قَالَ حِينَ يَطْلُعُ الدَّمُ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ تَمْلِكُ نَفْسَهَا- قُلْتُ فَلَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِي تِلْكَ الْحَالِ- قَالَ نَعَمْ وَ لَكِنْ لَا تُمَكِّنُ نَفْسَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنَ الدَّمِ.
28411- 2- (1) وَ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ قَالَ: إِذَا دَخَلَتْ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ.
28412- 3- (2) وَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)فِي حَدِيثٍ أَنَّ عَلِيّاً(ع)قَالَ: إِذَا رَأَتِ الدَّمَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ- فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا- وَ لَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا- وَ إِنَّمَا الْقُرْءُ مَا بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ- وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَزَوَّجَ (3) حَتَّى تَغْتَسِلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ.
أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (4) عَلَى الْكَرَاهَةِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ تَمْكِينِ الزَّوْجِ مِنَ الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ وَ قَدْ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى الْمَقْصُودِ (5) وَ تَقَدَّمَ أَيْضاً مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ الْوَطْءِ بَعْدَ الطُّهْرِ وَ قَبْلَ الْغُسْلِ فِي النِّفَاسِ (6).
____________