يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).
28331- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.
أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الصَّغِيرَةِ أَيْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ.
28332- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.
28333- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.
____________