وسائل الشيعة

الشيخ محمد بن الحسن الحر العاملي · وسائل الشيعة الجزء الثاني والعشرون 22 · صفحة 182 من 440

[صفحة 182]

يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا- قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ مِثْلَهُ (1) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ مِثْلَهُ (2).

28331- 2- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ وَ عَنِ الرَّزَّازِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)قَالَ: الَّتِي لَا تَحْبَلُ مِثْلُهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

أَقُولُ: هَذَا يَدُلُّ عَلَى حُكْمِ الصَّغِيرَةِ أَيْضاً وَ هُوَ ظَاهِرٌ.

28332- 3- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (عَمَّنْ رَوَاهُ) (5) عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فِي الصَّبِيَّةِ الَّتِي لَا يَحِيضُ مِثْلُهَا وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ- قَالَ لَيْسَ عَلَيْهِمَا عِدَّةٌ وَ إِنْ دُخِلَ بِهِمَا. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (6) وَ كَذَا الَّذِي قَبْلَهُ.

28333- 4- (7) مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ رُوِيَ أَنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتْ خَمْسِينَ سَنَةً لَمْ تَرَ حُمْرَةً- إِلَّا أَنْ تَكُونَ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ.

____________
(1)- الفقيه 3- 512- 4797.
(2)- الكافي 6- 85- 5.
(3)- الكافي 6- 85- 3، و التهذيب 8- 67- 221، و الاستبصار 3- 338- 1204، و أورده في الحديث 1 من الباب 33 من أبواب أقسام الطلاق.
(4)- الكافي 6- 85- 2.
(5)- في الاستبصار- عن زرارة" هامش المخطوط" و التهذيب.
(6)- التهذيب 8- 137- 479، و الاستبصار 3- 337- 1203.
(7)- الفقيه 3- 514- 4805.
التالي صفحة 182 من 440 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...