الْحَلَبِيِّ مِثْلَهُ إِلَى قَوْلِهِ ثَلَاثُ حِيَضٍ إِلَّا أَنَّهُ أَسْقَطَ قَوْلَهُ وَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ (1).
أَقُولُ: قَدْ عَرَفْتَ وَجْهَهُ (2).
28329- 9- (3) وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بُنْدَارَ عَنْ مَاجِيلَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ الْغَنَوِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ جَارِيَةٍ حَدَثَةٍ طُلِّقَتْ- وَ لَمْ تَحِضْ بَعْدُ فَمَضَى لَهَا شَهْرَانِ ثُمَّ حَاضَتْ- أَ تَعْتَدُّ بِالشَّهْرَيْنِ قَالَ نَعَمْ وَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا شَهْراً- فَقُلْتُ أَ تُكْمِلُ عِدَّتَهَا بِحَيْضَةٍ قَالَ لَا- بَلْ بِشَهْرٍ يَمْضِي (4) آخِرُ عِدَّتِهَا عَلَى مَا يَمْضِي (5) عَلَيْهِ أَوَّلُهَا.
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (6) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (7).
(8) 3 بَابُ أَنَّهُ لَا عِدَّةَ عَلَى الْيَائِسَةِ إِذَا طُلِّقَتْ وَ إِنْ كَانَ دُخِلَ بِهَا وَ لَا رَجْعَةَ لِزَوْجِهَا وَ تَزَوَّجُ مِنْ سَاعَتِهَا وَ حَدُّهَا بُلُوغُ سِتِّينَ فِي الْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ وَ خَمْسِينَ فِي غَيْرِهِمَا28330- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَكِيمٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(ع)يَقُولُ فِي الَّتِي قَدْ
____________