الْمُسْتَرَابَةِ (1) وَ نَقَلَ الشَّيْخُ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُ مَا تَضَمَّنَ الْعِدَّةَ هُنَا عَلَى التَّقِيَّةِ لِمُوَافَقَتِهِ لِمَذَاهِبِ الْعَامَّةِ وَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لِمَا مَرَّ (2).
28327- 7- (3) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: فِي الْجَارِيَةِ الَّتِي لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ- قَالَ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا بِالشُّهُورِ- قِيلَ فَإِنْ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً ثُمَّ مَضَى شَهْرٌ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الشَّهْرِ الثَّانِي- قَالَ فَقَالَ إِذَا حَاضَتْ بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا بِشَهْرٍ- أَلْقَتْ ذَلِكَ الشَّهْرَ وَ اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ- فَإِنْ مَضَى لَهَا بَعْدَ مَا طَلَّقَهَا شَهْرَانِ- ثُمَّ حَاضَتْ فِي الثَّالِثِ تَمَّتْ عِدَّتُهَا بِالشُّهُورِ- فَإِذَا مَضَى لَهَا ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ هِيَ تَرِثُهُ وَ يَرِثُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ.
أَقُولُ: تَقَدَّمَ وَجْهُهُ (4).
28328- 8- (5) وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: عِدَّةُ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَا تَحِيضُ- وَ الْمُسْتَحَاضَةِ الَّتِي لَا تَطْهُرُ- وَ الْجَارِيَةِ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ وَ لَمْ تُدْرِكِ الْحَيْضَ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِي (6) يَسْتَقِيمُ حَيْضُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ- مَتَى مَا حَاضَتْهَا فَقَدْ حَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ. وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ
____________