28324- 4- (1) وَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ قَالَ قُلْتُ: وَ مَا حَدُّهَا- قَالَ إِذَا أَتَى لَهَا أَقَلُّ مِنْ تِسْعِ سِنِينَ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا- وَ الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَا حَدُّهَا قَالَ إِذَا كَانَ لَهَا خَمْسُونَ سَنَةً.
28325- 5- (2) قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رُوِيَ أَنَّ عَلَيْهِنَّ الْعِدَّةَ إِذَا دُخِلَ بِهِنَّ.
أَقُولُ: يَأْتِي الْوَجْهُ فِيهِ (3).
28326- 6- (4) وَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ (5) عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: عِدَّةُ الَّتِي لَمْ تَبْلُغِ الْحَيْضَ (6) ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ- وَ الَّتِي قَدْ قَعَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ (7) أَقُولُ: حَمَلَهُ الشَّيْخُ (8) وَ غَيْرُهُ (9) عَلَى الْمُسْتَرَابَةِ وَ هِيَ الَّتِي لَا تَحِيضُ وَ هِيَ فِي سِنِّ مَنْ تَحِيضُ وَ كَذَلِكَ نَقَلَ الْكُلَيْنِيُّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُكَيْمٍ أَنَّهُ حَمَلَ الْحَدِيثَ عَلَى
____________