28334- 5- (1) مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ ثَلَاثٌ يَتَزَوَّجْنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ- الَّتِي قَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى تَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ إِذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ سَنَةً- فَقَدْ يَئِسَتْ مِنَ الْمَحِيضِ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- قُلْتُ وَ مَتَى يَكُونُ كَذَلِكَ قَالَ مَا لَمْ تَبْلُغْ تِسْعَ سِنِينَ- فَإِنَّهَا لَا تَحِيضُ وَ مِثْلُهَا لَا تَحِيضُ- وَ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا.
أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْقُرَشِيَّةِ وَ النَّبَطِيَّةِ لِمَا مَرَّ (2) وَ مَا تَقَدَّمَ (3) فِي رِوَايَةِ هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ طَرِيقِ الْكُلَيْنِيِّ مَخْصُوصٌ بِغَيْرِهِمَا وَ الظَّاهِرُ تَعَدُّدُ الرِّوَايَتَيْنِ وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (4) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ(5) وَ تَقَدَّمَ مَا ظَاهِرُهُ الْمُنَافَاةُ وَ أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْمُسْتَرَابَةِ (6) وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى حَدِّ الْيَأْسِ فِي أَحَادِيثِ الْحَيْضِ (7).
(8) 4 بَابُ عِدَّةِ الْمُسْتَرَابَةِ وَ مَا أَشْبَهَهَا28335- 1- (9) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(ع)أَنَّهُ قَالَ: فِي الَّتِي تَحِيضُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ مَرَّةً- أَوْ فِي سِتَّةٍ أَوْ فِي
____________