الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُمَا قَالا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ- أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا (1) فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاقٍ الْحَدِيثَ. وَ رَوَاهُ الشَّيْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ (2) وَ كَذَا كُلُّ مَا قَبْلَهُ.
27915- 6- (3) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا مِنْ يَوْمِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا- تَبِينُ مِنْهُ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فِي طُهْرٍ وَاحِدٍ- فَقَالَ خَالَفَ السُّنَّةَ قُلْتُ فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَهُ- إِذَا رَاجَعَهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا إِلَّا فِي طُهْرٍ آخَرَ- قَالَ نَعَمْ قُلْتُ حَتَّى يُجَامِعَ قَالَ نَعَمْ.
27916- 7- (4) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- وَ هِيَ حَائِضٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ- وَ قَدْ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)طَلَاقَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ- إِذْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَأَبْطَلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)ذَلِكَ الطَّلَاقَ- وَ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ- فَهُوَ رَدٌّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- وَ قَالَ لَا طَلَاقَ إِلَّا فِي عِدَّةٍ.
27917- 8- (5) وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ (وَ فِي نُسْخَةٍ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
____________