أَنْ يُرَاجِعَهَا- ثُمَّ قَالَ إِنْ شِئْتَ فَطَلِّقْ وَ إِنْ شِئْتَ فَأَمْسِكْ.
27911- 2- (1) وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ.
27912- 3- (2) وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ- قَالَ الطَّلَاقُ عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ- قُلْتُ فَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ ثَلَاثاً فِي مَقْعَدٍ- قَالَ يُرَدُّ إِلَى السُّنَّةِ.
27913- 4- (3) وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(ع)مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً- إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ- فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ- وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ- وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يَنْكِحَهَا- وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاقِ الْحَدِيثَ.
27914- 5- (4) وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ (5) وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ
____________