طَلَاقاً- فَقُلْتُ لَهُ فَكَيْفَ طَلَاقُ السُّنَّةِ فَقَالَ- يُطَلِّقُهَا إِذَا طَهُرَتْ مِنْ حَيْضِهَا- قَبْلَ أَنْ يَغْشَاهَا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ- فَإِنْ خَالَفَ ذَلِكَ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- قُلْتُ فَإِنَّهُ طَلَّقَ عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ- بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَ امْرَأَتَيْنِ قَالَ- لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الطَّلَاقِ (1).
أَقُولُ: وَ تَقَدَّمَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ (2) وَ يَأْتِي مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ (3).
(4) 8 بَابُ اشْتِرَاطِ صِحَّةِ الطَّلَاقِ بِطُهْرِ الْمُطَلَّقَةِ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ حَامِلٍ وَ كَانَتْ مَدْخُولًا بِهَا وَ زَوْجُهَا حَاضِراً وَ بُطْلَانِ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ وَ النِّفَاسِ حِينَئِذٍ27910- 1- (5) مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً وَ هِيَ حَائِضٌ- فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ(ص)فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا- فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّمَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً- وَ هِيَ حَائِضٌ قَالَ فَلِأَيِّ شَيْءٍ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ(ص)إِذاً- إِنْ (6) كَانَ هُوَ أَمْلَكَ بِرَجْعَتِهَا كَذَبُوا- وَ لَكِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثاً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص
____________