27907- 11- (1) وَ فِي عُيُونِ الْأَخْبَارِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ الرِّضَا(ع)فِي كِتَابِهِ إِلَى الْمَأْمُونِ قَالَ: وَ الطَّلَاقُ لِلسُّنَّةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ- وَ سُنَّةِ رَسُولِهِ(ص)وَ لَا يَكُونُ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ- وَ كُلُّ طَلَاقٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ وَ السُّنَّةَ (2) فَلَيْسَ بِطَلَاقٍ- كَمَا أَنَّ كُلَّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ الْكِتَابَ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ. وَ فِي الْخِصَالِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)فِي حَدِيثِ شَرَائِعِ الدِّينِ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَ كُلُّ نِكَاحٍ يُخَالِفُ السُّنَّةَ (3). وَ رَوَاهُ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ شُعْبَةَ فِي تُحَفِ الْعُقُولِ مُرْسَلًا عَنِ الرِّضَا(ع)مِثْلَهُ (4).
27908- 12- (5) عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ- فَقَالَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ(ص) وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ(ص)أَنْ يُرَاجِعَهَا- وَ لَمْ يَحْسُبْ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ.
27909- 13- (6) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ بَعْدَ مَا غَشِيَهَا- بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قَالَ لَيْسَ هَذَا
____________